القاضي . قوله : ( ويستأنف ) لأنها صدرت على غير الوجه الجائز شرعا كذا عللوه , وهو يفيدك أن معنى النقض تبين فسادها من أصلها , وانظر لو قسمت التركة وحدث بعد قسمتها زوائد , هل يتعين القول بنقض القسمة أم كيف الحال ؟ . . قول المتن : ( فكدين ظهر ) قيل : الكاف مستدركة وقد أشار الشارح إلى الجواب . قوله : ( إلى رغبة الناس إلخ ) هذا التعليل يقتضي أن المفلس لو باع بإذن الحاكم كان الحكم كذلك . قوله : ( فكان التقديم من مصالح الحجر ) أي كأجرة الكيال . قول المتن : ( وينفق ) دليله إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ﴾ . قوله : ( على المفلس ) لك أن تقول : هو داخل في عبارة الكتاب لأنه
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١