قول المتن : ( قسمه بين إلخ ) أي لتبرأ منه الذمة , ويصل إليه المستحق ثم القسمة المذكورة على وجه الأولوية . فلو عكس جاز قاله الرافعي . قوله : ( يشتهر ) أي فهو بمنزلة الشاهد لهم على عدم الغريم . قول المتن : ( فظهر غريم ) المراد به من يجب إدخاله في القسمة , ولو بجناية حادثة أو سبب متقدم , بل لو حدثت حادثة بعد القسمة ينبغي أن يشارك لأن الحجر لا ينفك إلا بفك
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠