تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل شرط زكاة التجارة

قوله : ( تطلق على الثياب ) وتطلق أيضا على السلاح : قال الأئمة : ولا زكاة في عينهما فتعين إرادة التجارة , واستدل لها أيضا بقوله تعالى ﴿ : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ﴾ ومن جهة القياس أنه مال يبتغى منه النماء , فوجبت فيه الزكاة كالمواشي , لكن لا يكفر جاحدها فيها , لأن لنا قولا قديما بعدم الوجوب فيها . قول المتن : ( بآخر الحول ) الباء ظرفية . قوله : ( بالقيمة ) أي بخلاف الذي تجب في عينه , فإن مراعاة الحول في العين لا تعسر . قوله : ( واكتفى باعتبارها آخر الحول ) أي وكما أن الزيادة على النصاب في غيرها تعتبر آخر الحول . قوله : ( لأن الأول إلخ ) أي فيكون التعبير بالأوجه من باب التغليب . قوله : ( لورد مال التجارة ) المراد نض جميعه ناقصا من جنس ما يقوم به , أما لو نض البعض فقط فحول التجارة باق فيه , وإن قل العرض جدا , لأن الربح كامن فيه , ونقص المال عن النصاب لم يتحقق , لأن العبرة بآخر الحول , بخلاف ما لو نض جميعه ناقصا , وهذا مرادهم قطعا , وهو المفهوم من تعليلهم , وسيأتي في قول المنهاج لا إن نض . وقول الشارح : أي صار الكل ناضا إلخ . وهو صريح فيما قلناه والله أعلم . ومنه تعلم أن التجار بحوانيت الديار المصرية , ونحوهم , إذا نض من عروضهم البعض ناقصا , فحول التجارة باق فيه نظرا لما عنده من العروض , وإن قلت فليتفطن لذلك , لكن إذا اشترى بعد ذلك في ذمته , ونقد فيه بعد لزوم العقد ذلك النض ابتدأ الحول الآن , فيما يظهر كما يؤخذ مما سيأتي في الصفحة الآتية . قوله : ( ولو تربص به ) الضمير يرجع لقوله مال التجارة . قوله : ( للأظهر وغيره ) المراد بالغير مقابل الأظهر , والمعنى أن الصورة الأصلية لجريان الأظهر , ومقابليه هي حالة التربص المذكورة , وأما صورة المتن المذكورة بقوله , فعلى الأظهر والصورتان اللتان في كلام الشارح , فإنها فروع عن صورة محل الأقوال , ولم يحك الأصحاب الأقوال السابقة فيها , وإنما قضوا فيها بوجهين متفرعين على القول الأول , والثاني أصحهما في مسألة المتن الانقطاع , وفي مسألتي الشرح عدم الانقطاع , وأما القول الثالث فلا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٥