تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينافيان الحجر , وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة . . قول المتن : ( ففي قول يوقف ) عليه لا يجوز الإقدام ولا ينفذ ظاهرا حالا بخلاف المريض . قول المتن : ( يوقف تصرفه ) أي كالمريض لكن المريض ينفذ حالا ظاهرا . أو قوله وإلا لغا لو كان هناك أنواع من التصرفات نقضنا الأضعف فالأضعف . قال في الروضة : ينقض الرهن ثم الهبة ثم البيع ثم الكتابة ثم العتق , واستشكل بأن تبرعات المريض ينقض الآخر فالآخر , وفرق ابن الرفعة بفرق مذكور في شرح السبكي . وقول الشارح : أي بان أنه إلخ إيضاحه ما قاله في المطلب إن هذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب للقديم , فإن ذاك وقف صحة وهذا وقف تبين , وكان مأخذه أن حجر المفلس إنما يتناول القدر المزاحم للديون . قول المتن : ( والأظهر بطلانه ) أي كالرهن . قول المتن : ( فلو باع ماله إلخ ) أو شيئا منه , وقوله : بدينهم خرج به البيع ببعضه أو بعين , فإنه باطل قطعا لعدم تضمنه ارتفاع الحجر ثم صورة مسألة الكتاب أن يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد , فإن باع مرتبا فالبطلان واضح وإن باع معا ودينهم مختلف النوع كان كبيع عبيد , جمع بثمن واحد فيبطل وإلى ذلك كله أشار الشارح بقوله الآتي , والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر . قوله : ( والثاني قال الأصل إلخ ) لو صدر الإيجاب منه قبل مواطأتهم ففيه ما سلف في نظيره من الرهن . . قول المتن : ( ويصح نكاحه ) كذا يصح استلحاقه النسب . قوله : ( زوجته ) خرج به ما لو كان المخالع أجنبيا أو للزوجة , وهما مفلسان فإنه لا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٥٧