به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه , وقوله : من لا يفي خرج من لا مال له . ويجوز أن يقال : هذا أعم من الأول . قوله : ( وإذا حجر ) خرج به ما لو أفلس ولم يحجر عليه , فإنها لا تحل بلا خلاف . قول المتن : ( لم يحل المؤجل ) في حلول المؤجل بالجنون قولان : قال النووي والمشهور الحلول . قال الإسنوي : وفيه نظر . قال : وعليه يمتنع الشراء له بالمؤجل . . قول المتن : ( بغير طلب ) أي لأنه لمصلحة الغرماء والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم . قوله : ( والثاني يقول ) أي وأيضا فالحرية والرشد
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٦