يصح منهما إلا في الذمة . قول المتن : ( وجب قبل الحجر ) أي إن لم يكن لازما . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) قال الماوردي : هما مبنيان على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه , وفيه قولان أي أظهرهما الأول . قوله : ( كما يقبل في حقه إلخ ) وكما يقبل إقرار المريض ولو طلب الغرماء تحليفه لم يحلف لأن رجوعه لا يفيد . أقول : ومن ثم تعلم أنه لو كان على إنسان إشهاد بدين , أو مال شركة ونحوها فأقر مالك ذلك به لآخر ثم ادعى من عليه الحق , أنه لم يتناول ذلك مثلا , بل كان لشهادة على رسم القبالة لا يحلف المقر لأن رجوعه لا يقبل . قوله : ( والثاني لا يقبل ) على هذا اتباع العين في الدين فلو كانت وديعة , فهل تضمن والحال أنه لم يقصر ولو لم يأذن في البيع , محل نظر . قول المتن : ( لم يقبل ) وجهه في الإطلاق التنزيل على المعاملة لأنها أقل المراتب . قول المتن : ( وله أن يرد بالعيب ) يؤخذ منه عدم الإجبار على الرد . وقوله بالعيب خرج به الرد بالخيار , فإنه جائز مطلقا ثم علة الجواز كون الفسخ ليس ابتداء تصرف . قول المتن : ( ما كان اشتراه ) قضيته عدم رد ما اشتراه في الذمة حال الحجر والوجه التسوية بينهما , ولو فرض عدم الغبطة في الرد والإمساك معا في مسألة الكتاب فمحل نظر . قول المتن : ( والأصح أنه ليس لبائعه ) هذه المسألة كان محلها عند ذكر التصرف في الذمة , ولكن أخرها ليسوق تصرفات المفلس على نمط واحد . وقوله : وإن جهل تقديره وإنه إن جهل كي يدخله الخلاف . قوله : ( والثاني له ذلك ) علته عدم الوصول إلى الثمن . قوله : ( وهو
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي