| فصل : من مات وعليه دين تعلق بتركته
ظاهر هذا كغيره أنه يتعلق بها , وإن كان به رهن في الحياة والمسألة في النكت . قوله : ( المنتقلة إلخ ) حكمة ذكر هذا التنبيه على أن ما بعده متفرع على هذا الصحيح , بل قال الإسنوي : سائر ما في الفصل متفرع على ذلك , وإن الصواب تقديم ذكر ذلك هنا لا تأخيره كما فعل المنهاج . قول المتن : ( تعلقه بالمرهون ) قال الإسنوي : لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية , فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع ا ه أقول : ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين الآتيين على قول الرهن . قوله : ( في تعلق الزكاة ) أي بالمال الزكوي . وقوله مع ترجيح التعلق بقدرها أي على كل من تعلق الرهن والأرش , وقوله : فيأتي ترجيحه هنا , أي بالنسبة لتعلق الأرش لأن المرجح هنا على