تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعلق الرهن التعلق بالجميع كما سلف , والغرض من ذلك كله دفع ما قيل الصواب , أن يقول : المنهاج فعلى القولين ولا يقول على الأظهر أي الأولى هذا , ولك أن تقول : لا يلزم من التعلق بقدر الزكاة في مسألتها أن يقول : بمثله هنا لأن الزكاة مواساة ورفق , وفيها ضرب من العبادة لتوقفها على النية , فلا يلزم الاتحاد في الترجيح فالحق لا اعتراض . قول المتن : ( ولا خلاف إلخ ) أي لأن الوارث خليفة المورث فله الذي له . قوله : ( نعم لو كان إلخ ) هذا يشكل على تعلق الرهن , ولذلك اختاره السبكي في هذه الصورة , أن التعلق بقدر التركة من الدين . قوله : ( أجيب الوارث ) أي فصدق عليه أنه أمسك التركة ولم يوف الدين كله فحسن الاستدراك بقوله نعم إلخ . قول المتن : ( والصحيح أن تعلق الدين إلخ ) وذلك لأن التركة لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن يرثها من أسلم أو عتق من أقاربه قبل وفاء الدين دون من مات بعد الميت , وقبل الوفاء . وقال أبو حنيفة : إن كان مستغرقا منع وإلا فلا يمنع مطلقا . قوله : ( والثاني إلخ ) قضيته أن وجود الوصية وحدها مانع من الإرث على هذا الوجه , فإن كان كذلك وجب فرضه في الإيصاء الشائع . قوله : ( وعلى الثاني يتعلق إلخ ) لأنها باقية على ملك الميت .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٥٤