تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إقراري به عن حقيقة هذا صورة المسألة . قوله : ( والثاني إلخ ) كان وجه جريان هذا هنا دون ما سلف إسناد الجناية إلى وقت خال عن حق المرتهن , ثم محل الخلاف إذا عين المجني عليه , وصدقه ودعوى زوال الملك كدعوى الجناية لكن في العتق لا يحتاج إلى تصديق العبد . وقول المتن قبل القبض أي سواء قال : قبل الرهن أم لا . قوله : ( قولين ) هما في الأولى المعروفان بقولي الغرم للحيلولة , وفي الثانية المعروفان بما يضمنه السيد في جناية الرقيق , ورجح في المرهون طريقة القطع تشبيها بأم الولد لامتناع البيع فيهما . قوله : ( المتن : ( عما شاء ) وقيل يقسط وجه الأول , إن التعيين إليه ولم يوجد , ووجه الثاني عدم أولوية أحدهما على الآخر . قال الإسنوي : والإبراء كالأداء فيما تقدم ا ه . وقضيته صحة الإبراء من أحد الدينين من غير تعيين وفيه نظر . فرع : إذا قلنا بالتقسيط فهل هو بالسوية ؟ أو باعتبار قدر الدينين ؟ ذهب الإمام إلى الثاني . وصاحب البيان إلى الأول . فرع : لو مات من غير تعيين قام وارثه مقامه فيما يظهر , وإن كان بأحد الدينين ضامن .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٥٢