فائدة فيه متعقب ا ه . أقول : وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك , وعدم اعتباره غرضا مجوز النقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك , وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب . . قوله : ( أو غيرها ) أي كإرث واعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض : عاد الرهن كما عاد الدين .
| فصل اختلفا في الرهن إلخ
قول المتن : ( صدق الراهن ) أي لأنه مدعى عليه . قول المتن : ( وإن شرط الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر ) اعلم أن
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩