تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه لا فائدة في البيع . قوله : ( ومحله ) أي الخلاف في المسألتين . قوله : ( وأبى الراهن ) فعلى هذا إذا قلنا بالمرجوح : هل يصير رهنا من وقت الجناية أم حين إبانه وامتناعه فيه نظر . قوله : ( وفي العكس يباع جزما ) أي لأنه لا حق للمرتهن في العين . قوله : ( وإن اتفق الدينان إلخ ) بقي ما لو اتفقا حلولا وتأجيلا واختلفا قدرا , فإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها لكنها فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل , وإن كان مرهونا بالقيلي وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها , فلا نقل فإن كانت قيمة القاتل أكثر , قال في شرح الإرشاد : بيع منه بقدر قيمة القتيل لتصير رهنا مكان القتيل , ويستمر الباقي يدين القاتل , قال : وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل , وهو مرهون بأقل الدينين , لا ينقل إذ لا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٨