مدلول هذه العبارة , أنهما يتحالفان إذا اتفقا على اشتراط الرهن في بيع , ولكن اختلفا في شيء مما تقدم كأصل الرهن أو قدره أو عينه أو غير ذلك , فأما اتفاقهما على الاشتراط فليس بشرط بل لو اختلفا في اشتراط الرهن تحالفا , وكذا لو اتفقا على الاشتراط , ولكن اختلفا في القدر مثلا , وأما لو اتفقا على الاشتراط واختلفا في إيجاد الرهن , والوفاء به بأن ادعاه المرتهن وأنكره الراهن كي يأخذ الرهن , ويحمل المرتهن على فسخ البيع , كما قاله السبكي . فلا تحالف خلافا فالمقتضى العبارة لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع , فالقول قول الراهن , وللمرتهن الفسخ إن لم يرض ولو ترك المصنف هذه المسألة استغناء بما سلف في
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠