| فصل : جنى المرهون
قوله : ( لأن حقه إلخ ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه , وأيضا إذا قدم على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى . قول المتن : ( وإن وجب مال ) منه تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا مغتفر لأجل حق المرتهن , ولو عفى على غير مال صح بلا إشكال . قول المتن : ( وثمنه رهن ) أي من غير توقف على إنشاء رهن كما سلف . قول المتن : ( وقيل يصير رهنا ) أي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧