تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل : جنى المرهون

قوله : ( لأن حقه إلخ ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه , وأيضا إذا قدم على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى . قول المتن : ( وإن وجب مال ) منه تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا مغتفر لأجل حق المرتهن , ولو عفى على غير مال صح بلا إشكال . قول المتن : ( وثمنه رهن ) أي من غير توقف على إنشاء رهن كما سلف . قول المتن : ( وقيل يصير رهنا ) أي

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٧