تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا لابن أبي هريرة , وصححه ابن أبي عصرون والأول اختاره السبكي وبينه . قوله : ( ولا يسقط بإبرائه حقه ) أي كما لو وهبه لغيره بغير إذن فإن حقه باق . نعم لو قال : أسقطت حقي من الوثيقة سقط . . قول المتن : ( ولا يسري ) أي خلافا لأبي حنيفة مطلقا ولمالك في الولد لنا ما سلف من الحديث والقياس على الكسب والإجارة والعبد الجاني . قول المتن : ( دون الرهن ) هو يفيدك أن العبرة بحال الرهن دون حال القبض . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) كلامه يوهم أنه على هذا الثاني يكون الحمل رهنا , حتى لو انفصل بيع معها , وليس كذلك بل معناه أنه ما دام حملا يباع لأنه كالصفة فلو ولدت فلا يباع بل يفوز به الراهن يدلك على ذلك النظر في مقابل الأظهر السابق .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٦