الخفاء هنا استند إلى مجرد الإذن , وأما عطاء فإنه ذهب إلى ذلك , لما قام عنده من الدليل فكيف يقال : إن غيره في معناه . قوله : ( ولو طاوعته لم يجب مهر جزما ) أي لانضمام إذنه إلى مطاوعتها . قوله : ( وجعل في يد إلخ ) كذلك هو المتولي لقبضه كما قاله الماوردي . أقول : ولا ينافيه كون الخصم في البدل الراهن . قول المتن : ( والخصم في البدل الراهن ) لو نكل عن اليمين ففي حلف المرتهن قولان كغرماء المفلس وقوله : لم يخاصم المرتهن أي لأنه غير مالك , والثاني نظر إلى أن له حقا متعلقا بالذمة فكان كما لو جنى الراهن على المرهون , ثم قضية كلامه عدم مخاصمة المرتهن جزما إذا خاصم الراهن , ونظر فيه الإسنوي ولو غصبت العين المؤجرة فالحكم كما هنا . قول المتن : ( اقتص الراهن إلخ ) لو امتنع من الاقتصاص , والعفو فلا إجبار
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي