تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتنع أن يبيع ثانيا إلا بالإذن اللهم إلا أن يقال : فرض المسألة هنا إذا كان الخيار غير مختص بالمشتري . . قول المتن : ( على الراهن ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ الظهر مركوب بنفقته إذا كان مرهونا ﴾ . قول المتن : ( ويجبر ) ترك هذه الواو أولى . قول المتن : ( لحق المرتهن ) يفيد أن له المطالبة . قوله : ( ولكن يبيع القاضي ) قال الإمام : فعلى هذا لو استغرقت المؤنة الرهن قبل الحلول بيع الجميع وجعل ثمنه رهنا . قول المتن : ( وهو أمانة ) خالف فيه أبو حنيفة فقال : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته , والحق الذي به . وقال مالك : إن كان تلفه ظاهرا لم يضمن وإن كان باطنا ضمن بقيمته . قول المتن : ( ولا يسقط ) الفاء هنا أحسن من

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٣