تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأذن احتيج إلى توكيل من الراهن . قول المتن : ( ضمان الراهن ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة , فقالا بل هو من ضمان المرتهن . قول المتن : ( رجع على العدل ) أي لو وضع يده وقوله وإن شاء على الراهن , وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل , هذا غاية ما قيل فيه وإلا فالمطالبة له مشكلة لأنه لا يد ولا عقد ولا يضمن بالتغرير , ولو تلف بتفريط فهل يختص الضمان بالعدل أم الحكم على حاله , قال السبكي : الأقرب الأول قوله : ( بما يتغابنون به ) أي يبتلون بالغبن فيه كثيرا , وذلك إنما يكون بالشيء اليسير , فلا يضر لتسامحهم فيه . قول المتن : ( وليبعه ) هذا إنما يتجه في منصوبهما إذا صرح له بالإذن في البيع الثاني , وإلا فقد صرحوا بأن الوكيل إذا رد عليه المبيع بالعيب أو فسخ البيع المشروط فيه , الخيار للمشتري

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٢