تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصحاب . قول المتن : ( بإذن المرتهن ) لأنه صاحب حق وذاك مالك . قول المتن : ( ألزمه القاضي إلخ ) لو كان الراهن غائبا , ولا قاضي بالبلد باعه المرتهن بنفسه , كالظافر وكذا لو كان هناك حاكم , ولكن عجز المرتهن عن البينة . قول المتن : ( فالأصح أنه إلخ ) هذا جار في بيع المجني عليه للعبد , وبيع الغرماء للتركة . قول المتن : ( إن باع إلخ ) لو غاب الراهن فأذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا الظاهر الأول . قوله : ( والثاني يصح ) هو مذهب الأئمة الثلاثة . قوله : ( على غير الثالث ) وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على الثالث . قوله : ( فلا يصح البيع على غير الثاني ) أي لأن علة المنع على الأول والثالث موجودة . قوله : ( عند المحل ) قال الأذرعي : بأن ينجزا التوكيل ويجعلا التصرف عند المحل , وإلا فتعليق الوكالة غير صحيح . قوله : ( انعزل ) لأنه وكيله . قوله : ( وقيل ينعزل ) قال السبكي قضيته أن ترفع وكالة الراهن حتى إذا عاد المرتهن ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤١