تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( بحفظه ) ينبغي جريان مثله في النص على الانفراد . قول المتن : ( ولو مات العدل إلخ ) قال الإسنوي : وغيره وكتغير حال العدل تغير حال المرتهن . قول المتن : ( ويقدم ) أي لأن ذلك هو فائدة الرهن قال الإمام : ولا يجب الوفاء من غير الثمن , ولو تيسر واستشكله ابن عبد السلام لما في إجابة المالك إلى ذلك من تأخير الحق الواجب على الفور , قال السبكي : وهو معذور في استشكاله أقول خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن , واستمر الحمل وقت الحلول , فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا , ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه ليس من اللائق أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة , مع مطالبته من مال آخر حال الحجر فيها , فإن كان المرتهن حريصا على ذلك , فليفك الرهن , وهذا معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٤٠