أقوى . . قول المتن : ( لم يقلع ) أي لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض . قوله : ( ويسترد للخدمة ) يريد أنا لا نعين عليه الاستعمال في تلك الحرفة . قول المتن : ( وله بإذن المرتهن ) منه أن يكون التصرف مع المرتهن لكن لو صدر الإيجاب من الراهن أولا فمحل نظر من حيث إنه صدر قبل الإذن , وقد تردد في ذلك الإمام وحكى الغزالي فيها وجهين , ونظرها بمسألة المرجح فيها الصحة . قوله : ( قبل تصرف الراهن ) بخلافه بعد التصرف ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع . قوله : ( أي لهذا الغرض إلخ ) يريد بهذا أنه لا يكفي في الفساد أن يقول : أذنت لك في بيعه لتعجل كما نطق به المصنف لأنه ليس
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٨