تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نفسه بالرهن . قول المتن : ( ينفذ ) أي بمجرد اللفظ من غير توقف على دفع القيمة . قول المتن : ( لم ينفد في الأصح ) أي كما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر . قوله : ( عتق المرهون ) خرج ما لو كان التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق . قول المتن : ( فكالإعتاق ) أي لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو علقه بفكاك الرهن نفذ قطعا , بخلاف العبد إذا علق الثلاثة على عتقه فإنه ينفذ في الأصح وفرق الإمام بأن محل العتق هنا مملوك له بخلاف الطلقة الثالثة . قول المتن : ( وفي نفوذ الاستيلاد إلخ ) قال الرافعي في الشرح الكبير : الأكثرون على أن الخلاف مرتب لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذ إيلاد المحجور عليهم لسفه أو جنون دون إعتاقهم . قوله : ( والاستيلاد فعل إلخ ) أي بدليل نفوذه من السفيه والمجنون فهو

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣٧