يقول : ارتفع إلخ يريد به الثاني لا يقول بالصحة حال التخمير بل لو فرض التخمير بعد القبض ارتفع حكم الرهن ولكنه يعود بالتخلل في المسألتين . قوله : ( وقرر بعضهم إلخ ) والفرق بموت الراهن يحل الدين , فإن لم يكن على الميت دين تعلق دينه بكل التركة وإن كان متعلقا بعين الرهن لكونه قبل القبض فلا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة إلى بقاء الرهن وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن وورثته محتاجون إليها , فانتقلت إليه كسائر الحقوق . قول المتن : ( وليس للراهن ) أي لئلا يبطل معنى التوثق . قول المتن : ( لكن في إعتاقه إلخ ) خرج سراية العتق إليه فإنها تثبت سواء نفذنا إعتاقه أم لا على الأصح لكن يشترط اليسار على الأصح . قول المتن : ( أظهرها ) وجه هذا أنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره فوجب التفصيل بين الموسر وغيره كعتق الشريك , ووجه الثاني القياس على عتق العبد المستأجر والأمة المزوجة ووجه الثالث كونه حجر
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي