تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه ذلك أنه لو كان خارجا عن يده توقف اللزوم على الذهاب إليه وعلى القبض لكن سقط الذهاب والقبض نظرا للمشقة وكونه في يده فلا أقل من اعتبار الزمن الذي كان يقع فيه ذلك . قول المتن : ( ولا يبرئه إلخ ) وذلك لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع من ابتداء الضمان كما لو تعدى المرتهن في المرهون , فإنه يصير ضامنا مع بقاء الرهن فأولى أن لا يدفع ابتداء الرهن دوام الضمان . قول المتن : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله ويبرئه . . قوله : ( تعليق عتق إلخ ) قال السبكي : وغيره هنا وتعليق العتق كالتدبير انتهى , والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول الدين أو على صفة تتأخر عن حلوله لم يضر كما لا يمنع صحة الرهن في الابتداء . قوله : ( والنافي للبطلان إلخ ) استند أيضا إلى أن الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء . وقول الشارح

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣٥