تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلته عليه . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) ظاهره ولو كان ذلك قبل القبض وأنه لا فرق بين المشروط في بيع وغيره والمستعار وغيره , وإن أذن المعير بعد قبض المرتهن فليتأمل . فرع : لو رهن الوارث التركة عند صاحب الدين على دين آخر على الوارث فالظاهر المنع نظرا لحق الميت في الوفاء . . قول المتن : ( ولا يلزم إلا بقبضه ) أي ولو كان مشروطا في بيع ودليله قوله تعالى ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ دل على اعتبار صفة القبض في التوقف فلا يحصل إلا بها . قوله : ( كائنا إلخ ) قال الإسنوي إذا فسرت الاسم الموصول المجرور بمن بالقابض قدرت كائنا يتعلق به الجار , وإن فسرته بالمقبض كان الجار متعلقا بالقبض ويكون المراد بالقبض أن يقع بإذنه . قول المتن : ( ما لم يمض إلخ )

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣٤