متجاذب . قوله : ( والثاني : يجعل جهل الفساد كعلمه ) أي لأن جهل الفساد يوجب جهل إمكان البيع عند المحل . قوله : ( المتن : ( بحال ) أي سواء شرط فعل ذلك على تقدير عروض مثل هذا أم لا . قوله : ( للوثيقة ) . تتمة : لو توافق المتراهنان فيما لا يتسارع إليه الفساد على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غفير رفع للعقد فوجهان أصحهما يلغو , ولو أريد بذلك فسخ الأول وإنشاء الثاني , قال المرغيناني , يصح قاله السبكي . وقال المتن : ( ويجوز أن يستعير شيئا إلخ ) قال الإسنوي : ولو كان ذلك دراهم ودنانير فالمتجه الجواز وإن منعنا عاريتهما لغير هذا الغرض ونحوه . انتهى ولو قال المديون : ارهن عبدك بديني من فلان ففعل صح , ويصح أيضا أن يرهنه بدين الغير بلا إذن . قول المتن : ( وهو في قول عارية ) لأنه قبض مال الغير لينتفع به نوع انتفاع , ووجه الأظهر الآتي أن العارية ينتفع بها مع بقاء عينها والانتفاع هنا بالبيع في الدين ثم أنا قد رأينا الرهن لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك التزام ذلك في رقبته لأن كلا محل تصرفه أي ويقدح في هذا كونه لا يقدر على إجبار عبده على الضمان في ذمته قال الإمام : وليس القولان في التمحض عارية أو ضمانا بل في المغلب منهما . قول المتن : ( في الأصح ) وجه مقابله ضعف اختلاف الغرض في المرهون
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي