عنده . قوله : ( لأنه لم يسقط الحق ) أي فلا يمكن رجوع الضامن والحق باق في ذمة الأصيل . قوله : ( ولا شيء على المرتهن ) أي لأنه أمسكه هنا لا عارية . قوله : ( وله قبل قبض إلخ ) أي لأن الرجوع في مثل ذلك ثابت للمديون ولا لزوم في حقه فأولى أن لا يلزم في حق غيره . قول المتن : ( روجع المالك ) وذلك لأن المالك لو رهن على دين نفسه لروجع فهذا أولى . قوله ( من جهة الراهن ) أي ولو كان موسرا وامتنع من الإعطاء كما لا يمنع يسار الأصيل مطالبة الضامن . قوله : ( أو بأقل ) لو كان النقص هذا قدرا يتسامح الناس به رجع بتمام القيمة خلاف ما سلف على قول الضمان . فصل : ( شرط المرهون به . .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣١