قوله : ( وفاعله المالك تجب عليه إلخ ) محل الوجوب إذا خيف فساده قبل الحلول وإلا فيباع رطبا . قول المتن : ( أو شرط إلخ ) ربما يقال على هذا هو شرط يخالفه مقتضى العقد بدليل الحكم ببطلان العقد عند الإطلاق كما سيأتي . قوله : ( عند الأشراف ) قضيته أنه لو شرط في هذه الصورة بيعه الآن فسد وهو ظاهر . قوله : ( كما شرط ) أي فلا يتوقف على إنشاء رهن . قوله : ( ويباع أيضا في الصورتين الأولتين إلخ ) عبارة الرافعي ثم إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر , وإلا بيع وجعل الثمن رهنا انتهى . والبيع الأول لوفاء حق المرتهن , والثاني لهما فلو تركه المرتهن حتى فسد , قال في التهذيب : إن كان الراهن أذن له في البيع ضمن , وإلا فلا . قال الرافعي : ويجوز أن يقال عليه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه . قال النووي : هذا الاحتمال قوي أو متعين . قال السبكي : الذي فهمته أن هذا الاحتمال على قول البغوي وإلا فلا يضمن , فإن كان كذلك فيجب فرضه عند تعذر مراجعة الراهن . قوله : ( والثاني يصح ) قال السبكي لم يصحح القاضي الطيب شيئا من الوجهين ولي به أسوة لأن مأخذهما
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي