النصاب ) لو كان الأول نصابا ضم إليه الثاني بطريق الأولى . قوله : ( بناء على المذهب أن الحول إلخ ) ظاهره أن الحكم كذلك , ولو وجده في ملكه فسقط ما قيل : هلا وجب زكاة الأعوام الماضية , إذا وجده في ملكه . قوله : ( لم يجزه ) كان وجهه أن مؤنة التخليص على المالك . قول المتن : ( وفي الركاز الخمس ) انظر هل يأتي في ضمه ما سلف في المعدن . قول المتن : ( مصرف ) هو هنا بكسر الراء اسم لمحل الصرف , وأما بالفتح فمصدر . قوله : ( فيصرف خمسه إلخ ) أي والباقي لواجده والمراد أنه كالفيء في مصرف الخمس خاصة . قوله : ( أي الذهب والفضة ) أي فليس المراد بالنقد الذهب والفضة المضروبين . قوله : ( لعدم الاشتراط ) أي به قال الأئمة الثلاثة ووجه الأول القياس على المعدن . قوله : ( بلا خلاف ) نقل الماوردي الإجماع على ذلك , وخالف المعدن في جريان الخلاف , لأن المعدن يتكلف لتحصيله . قوله : ( أي الذي هو من دفين الجاهلية ) أي بأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صليب , واستشكل الثاني , لأن الصليب معهود الآن في ملة النصارى , ويكفي في الاهتداء إلى كونه من دفينهم وجود العلامة المذكورة , وإن لم يلزم منها كونه من دفينهم , لأن الأصل عدم أخذ الغير له ثم دفنه , قاله السبكي والإسنوي : خلافا للشيخين حيث قالا بحثا لا يلزم من كون العلامة عليه أن يكون من دفينهم . قول المتن : ( فلقطة ) زاد الإسنوي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي