تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قومت بصفة الحضانة لأنها رهنت كذلك فلو حدث الولد بعد الرهن قومت لا بصفة الحضانة . قوله : ( والثاني : يقوم الولد وحده ) انظر هل يعتبر أن يكون بصفة كونه محضونا كي تزيد قيمته الظاهرة , نعم لو كان هو المرهون . قوله : ( فيتعلق إلخ ) أي سواء كان ثمنها مثل القيمتين أو زائدا أو ناقصا قاله الإسنوي ونسبه لمعنى كلام الشرحين والروضة . قوله : ( يقوم وحده ) أي بصفة كونه محضونا . . قول المتن : ( كبيعهما ) قضية التشبيه جريان الطرق الثلاث التي في بيع الجاني هنا والذي في الشرحين والروضة ترتيب الخلاف إن لم يصح البيع فالرهن أولى , وإن صح فقولان والفرق أن الجناية العارضة تقدم على حق المرتهن فأولى أن تمنعه في الابتداء . قوله : ( بخلاف المتعلق إلخ ) بحث السبكي أن يكون كمعلق العتق بصفة وأجيب بأن الغالب العفو . قوله : ( صح الرهن جزما ) نقل الروياني عن والده تقييد ذلك بما إذا كان الزمن بعد حلوله يسع البيع قبل وجودها وإلا فلا يصح .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٨