قوله : ( وهو يساوي مائتين ) أي نقدا هكذا ينبغي أن يفهم فليتأمل . قوله : ( لأنه غير مقدور عليه ) إيضاحه قول غيره لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد لأنه فرع عن أخذ المالك له , وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا وقوله ولا يصح رهن المنفعة أخره عن حكاية الثاني لأنه لا خلاف فيه فهو وارد على الكتاب وأما الحكم على بدل المرهون بالرهنية في حالة ثبوته في ذمة الجاني فلا ينبغي أن يرد على المؤلف . قوله : ( والثاني يصح ) أي بشرط أن يكون الدين على ملئ . قوله : ( بتسليم كله ) كما في البيع . قوله : ( وناب عنه ) يحتمل حينئذ عدم اشتراط تحويله , ويحتمل خلافه لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذا قلنا بصحته لا بد من قبض حقيقي نظرا لذلك , وقد يؤيد الأول بأن العين إذا كانت في يد شخص ثم ارتهنها كفى مضي الزمن كما سيأتي . قوله : ( ويصح إلخ ) أي لأن الملك لم يزل بالرهن . قوله : ( يباعان ) أي لأن التفريق منهي عنه وقد التزم بالرهن بيع الأم , فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الولد معها . قول المتن : ( وحدها ) أي بصفة كونها حاضنة أعني مصاحبة للولد إذ لو كان كبيرا فليس هناك سوى مجرد المصاحبة وإنما
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي