فكان كنظيره من القرض والعتق . . . قوله : ( والثاني يتسمح إلخ ) علل بأن الرهن إنما لم يسر إلى الزوائد لضعفه فجاز تقويته بالشرط ليسري إليها وخرج بالزوائد الأكساب فهي باطلة قطعا . قول المتن : ( فلا يرهن ) وجه منعه من الرهن في غير هذه الحالة كون الراهن يمنع من التصرف , ووجه عدم ارتهانه أيضا أنه لا يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان , أقول قد سلف أن القاضي يقرض فينبغي أن يجوز له الارتهان بل يجب من غير اشتراط توقف على الحالة المذكورة في المنهاج فليتأمل .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦