تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتصور إحضاره قبل المحل . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) دليله ما صح ﴿ أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف ﴾ , أي بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع وأما حديث ﴿ كل قرض جر منفعة فهو ربا ﴾ فهو موقوف على راويه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . قول المتن : ( أو أن يقرضه غيره ) فاعله ضمير المقرض . قول المتن : ( ولو شرط أجلا إلخ ) خالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال يثبت الأجل ابتداء وانتهاء بأن يقرضه حالا ثم يؤجله بعد ذلك وقال أيضا بتأجيل الحال في جميع الديون وعندنا لا يلزم في الحال بحال إلا بالإيصاء أو النذر ذكره في القوت عن الأصحاب . فرع : لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي : لكنه معروف يستحب الوفاء به قال : وما قاله : الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٣