تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا الخلف . قوله : ( ويلغو الشرط ) كحالة عدم القرض . . قوله : ( كالموهوب ) زاد الإسنوي وأولى نظرا للعوض ووجه القول الآتي بأن القرض ليس بتبرع محض لمكان العوض ولا هو جاريا على حقيقة المعاوضات بدليل الرجوع فيه ما دام باقيا وعدم اشتراط القبض في الربوي . قوله : ( بمعنى إلخ ) لو تصرف تصرفا يزيل الملك كالإجارة لم يصح ذلك على هذا القول . قول المتن : ( في الأصح ) علل ذلك بأن له الرجوع إلى بدله لو تلف فالرجوع إلى عينه عند البقاء أولى , ثم قضية كلامه أنه ليس له المطالبة بالبدل إلا عند الفوات وهو ظاهر لأن الدعوى بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين المقترضة , ولو زال عن ملكه ثم عاد فهل له الرجوع في عينه أو بدله وجهان , والمتجه الأول وبه جزم العمراني . قوله : ( بناء على القول الأول ) يريد أن الوجهين مفرعان على القول الأول . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي كسائر الديون .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٤