تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرض الخنثى للرجل , لأن المانع لم يتحقق ثم إن أخبر بأنوثته بعد ذلك اتجه بقاء العقد وإن اتضحت أنوثته بغير إخباره اتجه فساده أقول هو غفلة عن كون الخنثى لا يصح السلم فيه . قول المتن : ( للمقترض ) أي ولو كان صغيرا لا يمكن وطؤه كما هو قضية إطلاقهم . قوله : ( فيمتنع الوطء ) وذلك لأن المراد التصرف المزيل للملك كما سيأتي . قول المتن : ( وما لا يسلم فيها إلخ ) قال في التنبيه : من أمثلة ذلك الجواهر والحنطة المختلطة بالشعير ودخل في عبارة الكتاب قرض الجارية وأختها والشاة وولدها فيمتنع , وكذا العقار ويفيد أنه لا بد من العلم بالقدر ولو كان معينا في هذا الباب وهو كذلك . قوله : ( بكرا ) هو الثني من الإبل كالغلام في الآدمي والرباعي ما دخل في السابعة . قوله : ( والزمان ) المراد الزمن الحال وإلا فالقرض لا تأجيل فيه فلا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٢٢