تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاله في الذخائر ونبه الرافعي على أن الكثير من الأصحاب , قطعوا بتحريم قلادة الفرس . قول المتن : ( والأصح تحريم المبالغة ) علل مقابله بالقياس على الحلي الذي لا سرف فيه إذا تعدد . قوله : ( والثاني الجواز لهما ) علل بالإكرام وعلل المنع لهما , بأن الخبر ورد بذم ذلك . قوله : ( أيضا والثاني الجواز لهما والثالث المنع ) يقابلان قول المتن وكذا للمرأة يذهب قوله : ( ولا يجوز تحلية سائر الكتب ) أي لا للمرأة ولا للرجل , قاله الإسنوي به تعلم أن العلة في تحلية المرأة للمصحف مركبة من الإكرام والتحلي , إذ لو كانت للإكرام فقط لجاز للرجال أو للتحلية , لجاز في الكتب . قال : وإذا جاز في المصحف جاز أيضا في علاقته المنفصلة عنه , وقيل : لا .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣١