الفضة قوله : ( فيجوز اتخاذها ) يجوز أيضا شدها به إذا تحركت ثم كل ما جاز بالذهب , فهو بالفضة أجوز كما سينبه عليه الشارح . قوله : ( كانت الواقعة عنده ) يعني بين الأوس والخزرج قال الشاعر : إن الكلاب ماؤنا فحلوه . قوله : ( فلا يجوز ) أشار بالفاء إلى أن هذا الحكم في الذهب والفضة مستفاد من التعليل . قال الإسنوي : ومسألة الفضة لا تؤخذ من الكتاب . قوله : ( وقال الإمام ) هو مقابل الصحيح . قول المتن : ( ويحل له من الفضة الخاتم ) بل هو سنة للرجل , وأن يكون في اليمين وأن يجعل فصه مما يلي كفه . قول المتن : ( في الأصح ) يستثنى البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها خلاف , لأنها لا تصلح للقتال ,
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠