تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهما عيداهما إذ لم يختص بمعرفتها الكفار , ونص الشافعي على المنع وأخذ بإطلاقه بعضهم تحرزا من مواقيتهم . قوله : ( ولا يتمم اليوم إلخ ) أي خلافا للإمام , حيث قال : لو عقد وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة , ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا لحظة , قال الإمام عقب هذا : وكنت أود لو أكتفي بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل . قال الرافعي : والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى , وقوله بانسلاخ جمادى أي إذا كان ناقصا كما هو صورة المسألة فلو تم وكان العقد وقت الزوال مثلا من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من جمادى , واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة التي من صفر معتبرة أيضا على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير .

| فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ

قوله : ( وفي المؤجل إلخ ) خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه , فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا { أنه صلى الله عليه وسلم

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٨