وهما عيداهما إذ لم يختص بمعرفتها الكفار , ونص الشافعي على المنع وأخذ بإطلاقه بعضهم تحرزا من مواقيتهم . قوله : ( ولا يتمم اليوم إلخ ) أي خلافا للإمام , حيث قال : لو عقد وقد بقي من صفر لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة , ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا لحظة , قال الإمام عقب هذا : وكنت أود لو أكتفي بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل . قال الرافعي : والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى , وقوله بانسلاخ جمادى أي إذا كان ناقصا كما هو صورة المسألة فلو تم وكان العقد وقت الزوال مثلا من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من جمادى , واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة التي من صفر معتبرة أيضا على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير .
| فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ
قوله : ( وفي المؤجل إلخ ) خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه , فاشترط القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا { أنه صلى الله عليه وسلم