قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث } , ومن البين انقطاعها في هذه المدة وذهب مالك إلى الاشتراط عند العقد , والمحل فقط ولو غلب على الظن حصوله بمشقة كالقدر الكثير من الباكورة فهو معجوز عنه شرعا . قوله : ( بما سيأتي ) يرجع إلى قوله ونازع الرافعي . قول المتن : ( في الأظهر ) هذا الخلاف جار ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه في الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحلول ثم حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد المحل قوله : ( يتعلق بالذمة ) أي وكان كإفلاس المشتري بالثمن . قوله : ( ويأتي إلخ ) من ثم قيل : لو قال المؤلف : لم يتغير حكم الانقطاع في الأصح كما في الروضة كان أولى . قوله : ( الناشئ بتلك البلدة ) قيد بهذا توطئة لقوله الآتي ولو وجد في غير ذلك البلد . قوله : ( بثمن غال ) بحث الإسنوي أن المراد ارتفاع الأسعار وهو مع ذلك ثمن مثله , وإلا فلا يجب كما لا يجب على الغاصب قوله : ( ولا ينفسخ السلم قطعا ) قال الأذرعي : مراده لا ينفسخ قطعا بل يثبت الخيار وإن كان يمنع إيراد العقد
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي