تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى هذا لا يثبت فيه خيار الشرط ولا يجوز الاعتياض عنه ويجب تسليم رأس المال في المجلس , وعلى الأول يجوز الاعتياض عن الثوب على الأظهر ويجوز الأولان . . قوله : ( فقيل هما مطلقا إلخ ) يريد أن في المسألة ست طرق غير الطريق الذي في المتن , فقد ذكر السبكي أنها طريقة سابعة حيث قال بعد حكاية الست والسابع , إن لم يصلح وجه بيانه إن لم يصلح فثلاثة أوجه ثالثها إن كان لحمله مؤنة وجب وإلا فلا . قوله : ( وتعين ) بخلاف البيع لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن التأخير بخلاف البيع . قول المتن : ( حالا ومؤجلا ) أما المؤجل فبالاتفاق ولقوله تعالى : ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وأما الحال فخالف فيه الأئمة الثلاثة لما أنه إذا جاز مؤجلا ففي الحال أجوز لأنه عن الغرر أبعد . قول المتن : ( العلم بالأجل ) أي فلا يصح بالميسرة خلافا لابن خزيمة , ولا بالحصاد والدراس , وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا الآية وحديث إلى أجل معلوم والقياس على مجيء المطر وقدوم زيد . قول المتن : ( فإن عين إلخ ) شهور العرب واحد ثلاثون وواحد تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدس فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمس وسدس يوم , وشهور الفرس كل واحد ثلاثون إلا الأخير فخمسة وثلاثون , وأما شهور الروم فالثاني والسابع والتاسع والثاني عشر ثلاثون ثلاثون , والخامس ثمانية وعشرون وربع يوم , والسبعة الباقية أحد وثلاثون , فتكون سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستين وربع يوم , فإذا صار الربع أكثر من نصف زيد في الخامس فتصير أيام الخامس تسعة وعشرين , وأيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يوما , والسريانية كالرومية إلا في التسمية , ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان , والأول وقت نزول الشمس برج الميزان , والثاني وقت نزولها برج الحمل , ويجوز أيضا بفصح النصارى وفطير اليهود

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٧