تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأس المال إلخ ) لكن يكره . قوله : ( والذرع في المذروع إلخ ) هذا مع قوله السابق المثلي يقتضي أن المذروع يكون مثليا أي وليس كذلك , كما سيأتي في الغصب أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه . قوله : ( لأنه قد يتلف إلخ ) فإن قلت فإذا فرعنا على الأول وعرض مثل هذا كيف الحال قلت القول قول الغارم وهو المسلم إليه ثم محل القولين إذا تفرقا قبل العلم بالقدر وإلا فيصح جزما كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( بالقدر ) يرجع إلى قول المتن قدره في الأظهر وقوله : والقيمة يرجع إلى قوله عن معرفة قيمته . قول المتن : ( كون المسلم فيه دينا ) أي لأن لفظ السلم والسلف موضوع لذلك ثم المراد بالشرط ما لا بد منه لأن كونه دينا دخل في الحقيقة فليس خارجها كي يسمى شرطا . قول المتن : ( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) لو قال : بعتك هذا سلما اشترط التعيين والتسليم وإن جعلناه بيعا لم يجب التسليم واشترط التعيين لئلا يؤدي إلى بيع الدين بالدين . قول المتن : ( انعقد بيعا ) لو زاد المشتري مع هذا الذي صدر منه لفظ سلما انعقد سلما قاله الرافعي رحمه الله . كذا نقل عنه الإسنوي ونازعه الأذرعي . وقال أنه لم ير ذلك في الرافعي . قوله : ( اعتبارا بالمعنى ) أي وأما اللفظ فلا يعارضه لأن كل سلم بيع

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٦