الوصف حكم المثمن . قول المتن : ( ولو قبضه وأودعه إلخ ) قياسا على سائر أمواله وقياسا للمسلم على غيره . قوله : ( لا يصح ) نازع في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا العلة مفرعة على عدم صحة تصرف المشتري مع البائع في المبيع زمن الخيار , والأصح خلافه , قال الأذرعي : في هذا الباب وقد سلف أن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه ورده إليه عما بقي عليه أن الأصح والمنصوص الصحة فهذا أولى ونقل عن فتاوى القاضي البطلان في مسألة الشارح لأن البغوي قال عقب ذلك : قلت الأصح الصحة لأنه تصرف من المشتري بإذن بطريق التوكيل عن المحيل والشخص لا يكون وكيلا في إزالة ملكه وهو المال المدفوع فإن بإقباضه يزول ملك المقبض عنه ثم على كل تقدير الحوالة باطلة لكونها مانعة من قبض رأس المال . . قول المتن : ( ويجوز إلخ ) أي كما لو جعلها ثمنا وصداقا وأجرة وغير ذلك . قوله : ( فلا يعكر ) تفريع على قوله لأنه الممكن . قول المتن : ( ورؤية
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي