تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كتاب السلم

قوله : ( هذه خاصته إلخ ) اعتذار عن إسقاط قول غيره بلفظ السلم المانع من إيراد بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع . قول المتن : ( مع شروط البيع إلخ ) لما سلف قريبا في التعريف من أن السلم بيع . قول المتن : ( أمور ) قال السبكي : سبعة تسليم رأس المال وكون المسلم فيه دينا مقدورا على تسليمه معلوم المقدار معروف الأوصاف والعلم بقدر رأس المال , وبيان موضع التسليم , قال : وينبغي أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور في الحد وكونه مقدورا على تسليمه معروف الأوصاف ومعلوم المقدار لأن ذلك يرجع إلى القدرة على التسليم والعلم المشترطين في أصل المبيع . نعم فيها تفاصيل هنا فيحسن ذكرها أما الذي لا بد منه فتسليم رأس المال ومعرفة المقدار إذا كان معينا على قول وبيان موضع التسليم انتهى . قول المتن : ( رأس المال ) فلو تخايرا أو تفرقا قبل القبض بطل , أو بعد قبض البعض صح بقسطه ولو قبض المسلم فيه الحال في المجلس , لم يفد ذلك الصحة . قول المتن : ( جاز ) أي كنظيره من الصرف وبيع الطعام بالطعام ثم إذا كان الثمن في الذمة فحكمه في اشتراط

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٤