تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المتن : ( من كسبه ) كالمهر ومؤن النكاح . قوله : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله يكون في ذمة العبد . قوله : ( مما يكسبه العبد ) إن كان المراد قبل الحجر لزمه أن تكون المطالبة مفرعة على ضعيف أو تضعيف ما في أصل الروضة للمعز وفي الشرح للتهذيب وهذا الاحتمال الثاني يرشد إلى أن مراده قوله وعلى ما في التهذيب إلخ . . قوله : ( لأنه ليس بأهل للملك ) عبارة غيره لأنه مملوك فأشبه البهيمة . قوله : ( وله الرجوع ) قال الإسنوي حتى لو كانا عبدين فملك كلا منهما للآخر كان التمليك للثاني ويكون رجوعا ولو أتلف العين المملكة متلف فهل تكون القيمة للسيد وينقطع حق العبد أو تنتقل القيمة إلى العبد أفقههما الانقطاع قاله الرافعي رحمه الله .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٣٠٣