بين الحقيقة والمجاز . قوله : ( لأنه قد ينشأ إلخ ) أجيب بأن تكليف السماع من السيد أو شهادة البينة فيه حرج . قول المتن : ( هذا الخلاف ) أي والتعليل ما سلف ولو ذكر ذلك الشارح لعم الأوجه كلها كما فعل الإسنوي ولعله أفرده لكونه تعليل الأصح ولمغايرته ما سلف في اللفظ بخلاف تعليل الوجهين الأخيرين فإنه آت هنا بلفظه ومعناه . قول المتن : ( ولا ذمة سيده ) كالنفقة في النكاح . قول المتن : ( من مال التجارة ) ولو تصرف فيه السيد بالبيع أو الهبة أو الإعتاق نظر إن أذن العبد والغرماء جاز وإلا فلا .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢