تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطبري , وهو نصفها فجمعا وقسما درهمين . قيل : فعل ذلك في زمن بني أمية , وأجمع أهل العصر عليه كذا في شرح البهجة نقلا عن الرافعي , وهو مشكل من حيث إن الدراهم وردت في الحديث , فكيف تنصرف إلى غير المتعامل به في زمنه صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( فمن المحرم ) منه أيضا التصاوير التي تتخذها المرأة من الذهب والفضة فتجب فيها الزكاة . قول المتن : ( فلو اتخذ ) إن جعل فاعل اتخذ ضمير الرجل أشعر ذلك بأن المرأة في المسألتين لا زكاة عليها قطعا , لأن القرينة تصرفه إلى الاستعمال الجائز وإن جعل فاعله الشخص , أفاد ثبوت الخلاف فيها كالرجل . قال الإسنوي : وهو متجه ا ه . أقول : بل المتجه الأول وهو ظاهر العبارة , لا جرم صرح في المحرر بالرجل . قول المتن : ( فلا زكاة في الأصح ) علل ذلك في الأولى بأن الزكاة , إنما تجب في المال النامي , والنقد غير نام لنفسه , وإنما التحق بالناميات لكونه مهيأ للإخراج فيما يعود نفعه , وبالصياغة بطل هذا التهيؤ . قوله : ( وأول الحول وقت الانكسار ) هو كذلك في المسألتين بعد . قوله في الحديث الشريف : ( وحرم على ذكورها ) وقيس عليه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩