كذلك ثم عبارته يرد عليها ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معا فإنه لا تحالف والعبارة صادقة به . قول المتن : ( كيفيته ) خرج ما لو اختلفا فيه نفسه كأن قال : بعت . فقال : بل وهبت كما سيأتي آخر الباب . قول المتن : ( أو صفته ) أي أو جنسه . قول المتن : ( أو قدر المبيع ) أي أو جنسه أو صفته . قول المتن : ( وفي قول بالمشتري ) لأنه نص في الصداق على البداءة بالزوج , وهو كالمشتري ولقوة جانبه بكون المبيع في ملكه . قول المتن : ( وفي قول يتساويان ) لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح . قوله : ( فيتخير الحاكم ) أي كما لو تداعيا عينا في يدهما فإن الحاكم يبدأ بمن شاء منهما . قوله : ( وقيل يقرع ) أي كما لو جاءا معا إلى مجلسه , وقوله : وقيل : يقرع عطف على قوله فيتخير . قول المتن : ( والصحيح أنه يكفي إلخ ) أي لأن منفي أحدهما في ضمن مثبته فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات لأنه أقرب إلى فصل الخصومة ثم قضية العبارة جواز العدول إلى اليمينين . قول المتن : ( ويقدم النفي ) لأن الأصل يمين المدعى عليه . قوله : ( ومقابل الصحيح إلخ ) وجهه أن كلا منهما مدع
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي