والثانية بالمثناة وقوله بخرصها يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أشهر , وعلى كل فالمراد به المخروص , قال ذلك كله في شرح مسلم . قوله : ( في أظهر قوليه ) والقول الثاني : يجوز في خمسة أيضا وأما أكثر منها فلا يجوز قطعا بل هو مزابنة . قوله : ( وقيل كبيعه لرجل ) ليعلم أن الذي سلف أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وهذا عكس ذاك ووجهه أن الرطب هنا هو المقصود ومحل الخرص وهو تخمين , وقد دخل في ملكه . قول المتن : ( بالفقراء ) المراد بهم لا نقد بأيديهم وإن كانوا أغنياء بغيره .
| باب اختلاف المتبايعين
قول المتن : ( على صحة البيع ) اقتصر عليه لأجل الترجمة وإلا فلا يختص ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات ,
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦