تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومدعى عليه . قوله : ( ثم البائع عليه ) قال الإسنوي : لا حاجة إليه بعد حلفهما على النفي بل يكتفي بذلك , وعبارته يحلف أحدهما على النفي ثم تعرض اليمين على الآخر فإن حلف على النفي اكتفينا بذلك , وإن نكل حلف الأول يمين الإثبات وقضى له وإن نكل الأول عن النفي حلف الآخر على النفي والإثبات وإن نكلا جميعا توقفنا ا ه بمعناه . قول المتن : ( فالصحيح إلخ ) لأن غاية اليمينين أن يكونا كالبينتين المتعارضين . قول المتن : ( وقيل إنما يفسخه الحاكم ) لأنه فسخ مجتهد فيه كالعنة ولأنا لا نعلم الظالم منهما وتفويض الفسخ إلى الظالم بعيد . . قول المتن : ( فإن كان وقفه إلخ ) فيه إشارة إلى جواز الفسخ بعد التلف وإلى أنه لا فرق بين التلف الحسي والشرعي . قول المتن : ( قيمته يوم التلف ) قال السبكي : لأن الفسخ يرفع العقد من حينه وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق . قوله . ( لحدوث الزيادة إلخ ) كأن مراده من هذا ما قال غيره لأنها إن كانت يوم القبض أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه . قوله : ( على الأول ) يرجع إلى قوله يوم العقد . قوله : ( والرابع ) وجه ذلك بأن يده ضامنة كالمستام والمقبوض بعقد فاسد . قول المتن : ( كهما ) لأنها يمين في المال فكانت كاليمين في دعوى المال ثم الحكم كذلك ولو لم يسبق للمورثين اختلاف . قوله : ( فيحلف الوارث ) في الإثبات على البت

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩٨