قال الإسنوي : ولم ينقل الرافعي ترجيح الأول سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي رحمه الله . قوله : ( فإن توافقا إلخ ) يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما سبق . قول المتن : ( بصافية ) أي خالصة من التبن فيكون من قاعدة مد عجوة مع الاستتار في الأولى أيضا , ولو باع الشعير في سنبله بحنطة صافية جاز ويقبض الحنطة بالنقل والشعير بالتخلية , ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب جاز لأنه حشيش غير مطعوم . قوله : ( وفسرا بما ذكر ) قال الرافعي : فإن كان التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وإن كان من الراوي فهو أعرف من غيره . قوله : ( عدم العلم بالمماثلة إلخ ) أما عدم العلم في الأولى فظاهر وأما في الثانية فلأن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف . قوله : ﴿ نهى عن بيع الثمر بالتمر ﴾ الأولى بالثاء المثلثة
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي