تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشترط القطع وإلا فلا خيار ولا فسخ بالتلف . قوله : يؤخذ من هذه العلة أن محل ثبوت الخيار إذا لم يشترط القطع , وكذا يقال : في الانفساخ بترك السقي الآتي . . قول المتن : ( فأولى ) أي فيكون الخلاف هنا مرتبا على ذاك الخلاف , وهذه المسألة حكى فيها الرافعي ثلاث طرق أظهرها أنها على القولين , والثانية القطع بأنه من ضمان المشتري , والثالثة من ضمان البائع وقد نبه عليها الشارح في قوله والرافعي ذكر إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف لا يفيد الطريقة الثالثة هنا بل ينافيها . قول المتن : ( لم يصح ) أي لانتفاء القدرة على التسليم . قول المتن : ( ثمره ) الضمير يرجع للمشتري . قول المتن : ( بل يتخير المشتري ) أي لأن الاختلاط أعظم ضررا من إباق العبد كذا علل الرافعي وقضيته التحاقه بالعيوب فتتعين الفورية . قوله : ( والثاني ينفسخ إلخ ) صححه الشيخ أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب والغزالي والشاشي وابن أبي عصرون وغيرهم , وكذا المصنف في نكت الوسيط ,

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٩٤